للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرق بين هذا وبين ما اذا كانت الوصية لهذين بشيء بعينه، ولهذين بالثلث، فان شهادتهم لا تجوز.

والفرق: أنه يتحقق ههنا معنى الشركة، فان لصاحب الثلث أن يشارك الآخر في الشيء بعينه، فيتحقق معنى الشركة، بخلاف المسألة الاولى.

[١٥٩٦] قال:

ولو أن رجلين ادعيا على ميت الف درهم، فشهد لهما بذلك رجلان، وحكم لهما الحاكم بالالف، أو لم يحكم، حتى ادعى رجلان آخران غير الشاهدين على الميت بألف درهم، فشهد لهما الغريمان اللذان قد اقاما بينة ان لهما على الميت الف درهم، فان شهادتهما جائزة.

لما قال في الكتاب: انهما لم يشهدا لهما، وانما شهدا لغير من شهدا له.

<<  <  ج: ص:  >  >>