للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يكون هذا حكمًا من القاضي على الأب؛ لأن القضاء بدفع المال إلى الابن لا يمس جانب الغائب، ألا ترى أن الأب لو كان حيًا، فيطالب الذي كان عليه المال بهذا المال، فإن القاضي يلزمه المال، ويحكم له عليه، فيأخذ الأب منه، ثم يرجع هو على الابن بما كان أخذه منه، فلا يكون [في] هذا إبطال حق الغائب.

ولو أنكر المدعي عليه دعواه، فقال له الابن: استحلفه: بالله ما يعلم أن أبي فلان بن فلان، ولا يعلم أن فلانًا مات ..

ذكر صاحب الكتاب: أنه روى عن أصحابنا أنه لا يستحلفه، ولكن يقال للابن: أقم البينة على وفاة أبيك، وأنك وارثه، ثم يحلف بعد ذلك على ما تدعي لأبيك من المال.

ولم ينص على أن هذا الذي روى عنه من هو.

قال: وفيها قول آخر: أنه يستحلف على العلم لما بينا.

ومنهم من قال، ومنهم الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: الأول قول أبي حنيفة، والثاني قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، بناء على ما ذكرنا من مسألة الجامع [الكبير] وهو جمل الوكالة على هذا الخلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>