ومنهم من قال؛ منهم الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: الصحيح هو القول الثاني أنه يحلف كما في الوكالة، حتى لا يقع الفرق بينهما، وجعل مسألة الوكالة على الاتفاق، فإن حلف على ذلك كلف الابن إقامة البينة على وفاة أبيه [وإنه] وارثه.
فإن نكل صار مقرًا بالنسب والموت، فصار كما لو أقر بالنسب والموت صريحًا، وأنكر المال.
ولو كان كذلك [فإن] القاضي لا يجعل الابن خصمًا في إقامة البينة على إثبات المال، لكن يجعله خصمًا في حق التحليف على المال، وأخذه منه، فيحلفه على المال، لكنه يحلف البتة ما لفلان بن فلان الفلاني عليك هذا المال، وعلى دعوى النسب والموت يحلف على العلم؛ لأن ذلك ليس بتحليف على الفعل؛ فإن النسب والموت ليس من فعله، والتحليف لا على فعل نفسه يكون على العلم.
وأما المسألة الثانية، وهي مسألة الوكالة إذا حضر الوكيل وادعى أنه وكيل فلان بن فلان الغائب وكله بقبض الدين الذي قبلك، وبقبض العين الذي في يدك وديعة، وصدقه المدعي عليه بجميع ذلك فإنه يؤمر بدفع