للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدين إليه، ولا يؤمر بدفع عين الوديعة، وفي مسألة الوارث أمره بدفع الدين والعين إلى الوارث.

والفرق: أن الوديعة عين مال مملوك للمودع، فما دام المودع حيًا كان ملكه، وكان إقرار المودع بثبوت حق القبض للوكيل إقرارًا منه في ملك الغير فلا يكون مقبولًا.

أما إذا مات المودع [فقد] صار الملك للوارث، فلم يكن هذا إقرارًا بثبوت حق القبض للوكيل في ملك الغير.

وأما المسألة الثالثة، وهي مسألة الوصي إذا حضر الوصي وقال: إن فلان بن فلان توفي، وأوصى إلي بقبض الدين الذي هو في ذمة هذا الرجل، وبقبض العين التي في يده، وصدقه صاحب اليد، فإنه يؤمر بتسليم الدين والعين جميعًا كما في المسألة الأولى، بخلاف المسألة الثانية، ولا فرق بينهما، فإن الوكالة إنابة في حالة الحياة، والوصية إنابة بعد الوفاة، ومع هذا بينهما فرق:

والفرق: إن للقاضي ولاية نصب الوصي في تركة الميت، وولاية أمر المودع بدفع الوديعة إليه، فإذا ادعى هذا أنه وصي، وصدقه المودع أيضًا يؤمر المودع بدفع الوديعة إليه، أما [الوكالة] فليس للقاضي

<<  <  ج: ص:  >  >>