للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا جاء الحبس من قبل المرأة فعليها النفقة.

يعني لا نفقة على الزوج.

وإن كان الحبس من قبله فعليه النفقة.

يعني لها النفقة على الزوج؟

أما إذا جاء الحبس من قبلها فالحبس من قبلها على ثلاثة أوجه:

إما أن نشزت.

أو حبست في السجن بحق.

أو بغير حق.

وفي الوجوه الثلاثة لا نفقة لها.

أما في الوجه الأول فلأنها منعت زوجها من الاستمتاع بها والانتفاع، فلا يكون لها النفقة، ولهضا قال الحسن -ذكر بعد هذا- حين سئل عن نفقة الناشزة: هل تجب لها على زوجها نفقة؟ قال: نعم جوالق من تراب؛ يعني لا نفقة لها.

وأما في الوجه الثاني فلأن الحبس جاء من قبلها؛ لأنها إذا كانت قادرة على أداء الدين تجب عليها أن تؤدي،

<<  <  ج: ص:  >  >>