للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وههنا بإعطاء الكفيل إن تمكن المدعي من الإثبات لم يتمكن من الاستيفاء، فلا يحصل النظر له.

وإن قال: أنا أقيم [له] كفيلًا بالمال، ولا أعطيه كفيلًا بنفسي، والمسألة بحالها، لم يقبل ذلك منه.

لأنه لا يتوصل إلى الاستيفاء [إلا] بعد إثبات الدين، ولا يمكنه الإثبات على الكفيل.

وكذلك إن كان المال ثابتًا، فقال المطلوب: أنا أعطي كفيلًا بالمال، ولا أعطي كفيلًا بنفسي، وأبى الطالب إلا أن يأخذ منه كفيلًا بنفسه كان له ذلك.

لأن الناس يتفاوتون في إيفاء الدين، وربما الاستيفاء من الأصيل أسهل.

[٤٥٤] قال:

وأما العقار فإن إعطاء وكيلًا في خصومته، وأخذ من الوكيل كفيلًا، ودفع المطلوب العقار إلى الوكيل، وأبى أن يعطيه كفيلًا بنفسه، لم يجبر على ذلك.

لأن الناس لا يتفاوتون في تسليم العقار، فإن تسليم الكفيل وتسليم الأصيل يكون سواء، وحاجة المدعي إلى الإثبات، وقد أعطى وكيلًا يمكنه

<<  <  ج: ص:  >  >>