وهذا لا يوجد في المبسوط أن الطالب يحلف في هذا الموضع، وإنما استفيد من صاحب الكتاب.
واختلف أصحابنا فيه:
منهم من قال: هذا شيء قاله صاحب الكتاب من رأيه، لا مرويًا عن أبي حنيفة على ما هو الأصل عندنا: أن القضاء بشاهد ويمين في الأموال لا يجوز، ففي الحدود أولى.
ومنهم من صحح هذا، وقال:
هذا مروي عن أبي حنيفة رحمه الله، لأن الحبس عقوبة المتهم، فإذا انضمت اليمين إلى شهادة شاهد واحد ثبتت التهمة.
قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: والطالب يحلف في مواضع:
منهما: هذا.
والثاني: أن المديون المحبوس إذا ادعى أنه معدم، وطلب يمين الطالب أنه لا يعرف أنه معدم، فإن القاضي يحلفه.