للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا حلف حبسه حتى يحضر شاهده الآخر.

قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله:

وهذا لا يوجد في المبسوط أن الطالب يحلف في هذا الموضع، وإنما استفيد من صاحب الكتاب.

واختلف أصحابنا فيه:

منهم من قال: هذا شيء قاله صاحب الكتاب من رأيه، لا مرويًا عن أبي حنيفة على ما هو الأصل عندنا: أن القضاء بشاهد ويمين في الأموال لا يجوز، ففي الحدود أولى.

ومنهم من صحح هذا، وقال:

هذا مروي عن أبي حنيفة رحمه الله، لأن الحبس عقوبة المتهم، فإذا انضمت اليمين إلى شهادة شاهد واحد ثبتت التهمة.

قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: والطالب يحلف في مواضع:

منهما: هذا.

والثاني: أن المديون المحبوس إذا ادعى أنه معدم، وطلب يمين الطالب أنه لا يعرف أنه معدم، فإن القاضي يحلفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>