للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن حلف أيد الحبس.

وإن نكل أطلقه إلى وقت اليسار.

ومنها: في فصل الاستعداء [فإنه] ذكر في باب العدوي: إنه إذا طلب من القاضي إحضار الخصم، وهو خارج المصر، فإن القاضي يحلفه بالله: إنك محق في دعواك [عليه]. قال: فإن حلف استجاب اعداءه.

[حد المرأة]

[١٥٤٩] قال:

والمرأة لا يقام عليها حد رجم، ولا ضرب، وهي حامل حتى تضع.

أما الرجم فلأن في قتلها قتل الولد، ولا جناية من الولد.

وأما الضرب فلأنه متى انضم [ألم الضرب] إلى ألم الحمل والطلق، فربما يأتي على النفس، وإتلاف النفس غير مستحق.

فإذا وضعت الحمل: فإن كان الحد رجمًا رجمت، لكن بشرط ذكره في آخر الباب على ما نبين إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>