للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بشهادته، فلا يكون من أهل القضاء.

[لأن القضاء ينبني على قول مقبول

وأما الأعمى: فلأنه ليس بأهل لأداء الشهادة أيضًا؛ حتى لا تقبل شهادته، فلا يكون من أهل القضاء].

أما الفاسق والمرتشي: فقد سوى في الكتاب بينهما وبين العبد والذمي والمحدود في القذف والأعمى، وهو رأي صاحب الكتاب، واختيار الطحاوي، أن الفاسق إذا قلد القضاء لا يصير قاضيًا، والقاضي إذا فسق ينعزل.

وقال الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد:

<<  <  ج: ص:  >  >>