للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآخر وضمنهما دية الأول، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما.

لم يصحح رجوعهما بعد القضاء في حق إمكان القضاء.

ثم ذكر صاحب الكتاب: وضمنهما دية الأول.

وقد افتتح محمد -رحمه الله- كتاب الرجوع عن الشهادة

<<  <  ج: ص:  >  >>