للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صار مناقضًا، والمناقض لا قول له؛ ألا ترى انه لو قال: لا حق لي قبله، ثم ادعى عليه حقًا لا تصح دعواه؟ كذا هذا. وإذا لم تصح الدعوة لا تقبل الشهادة؛ لأن الشهادة لا تقبل إلا بعد استشهاد المدعي.

وأبو حنيفة يقول:

لا منافاة بين استشهاده في الانتهاء، وبين ما قاله في الابتداء؛ لأنه انما قال ذلك في الابتداء لأنه لم يعلم [أن هؤلاء شهوده، بأن لم يعلم بأن هؤلاء عاينوا ذلك السبب، ولا علموا ذلك الأمر، ثم علم أنهم شهوده].

أو لم يكن هؤلاء شهوده، ثم صاروا شهوده؛ بأن أقر المدعى عليه عندهم، فلم يكن بينهما تناف، فلا يكون المدعي مناقضًا، فتسمع بينته.

وكذلك لو قال المدعي: كل بينة آتي بها فإنما هم شهود زور.

<<  <  ج: ص:  >  >>