صار مناقضًا، والمناقض لا قول له؛ ألا ترى انه لو قال: لا حق لي قبله، ثم ادعى عليه حقًا لا تصح دعواه؟ كذا هذا. وإذا لم تصح الدعوة لا تقبل الشهادة؛ لأن الشهادة لا تقبل إلا بعد استشهاد المدعي.
وأبو حنيفة يقول:
لا منافاة بين استشهاده في الانتهاء، وبين ما قاله في الابتداء؛ لأنه انما قال ذلك في الابتداء لأنه لم يعلم [أن هؤلاء شهوده، بأن لم يعلم بأن هؤلاء عاينوا ذلك السبب، ولا علموا ذلك الأمر، ثم علم أنهم شهوده].
أو لم يكن هؤلاء شهوده، ثم صاروا شهوده؛ بأن أقر المدعى عليه عندهم، فلم يكن بينهما تناف، فلا يكون المدعي مناقضًا، فتسمع بينته.
وكذلك لو قال المدعي: كل بينة آتي بها فإنما هم شهود زور.