للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن نكل لزمه القضاء.

وإن حلف لا شيء عليه.

هذا إذا حلفه على الدين أولًا، ثم [حلفه] على الوصول.

وإن حلفه على الوصول، ولم يكن حلف المدعي على الدين، فأراد أن يحلفه على الدين بعد ما حلفه على الوصول، فقال الابن: ليس علي يمين؛ لأنه لم يصل إلي من ميراث أبي شيء، فإن القاضي لا يقبل قوله، ويحلفه على العلم.

لأن الحاجة إلي إثبات الدين، وفي إثبات الدين لا تقع الحاجة إلى وصول شيء من الميراث إلى يده، وفي إثبات الدين فائدة، فإنه متى استحلف، وأقر، أو نكل، وثبت الدين بعد ذلك، إذا ظهر للأب وديعة، أو بضاعة عند إنسان لا تقع الحاجة إلى الإثبات، فكان فيه فائدة منتظرة.

هذا إذا حلفه على الوصول أولًا ثم على الدين.

أما إذا أراد أن يحلفه على الدين أولًا، فقال الابن: لم

<<  <  ج: ص:  >  >>