للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه أخذ علماؤنا.

هما يقولان بأن الاستحلاف ينبني على الإنكار، وفي الإنكار لا يكفيه العلم، بل يلزمه أن ينكر باتًا؛ فإنه لو قال المدعى عليه: لا علم لي بأن له علي دينًا، أو قال: لا علم لي بأن العين الذي في يده ملك المدعي، أم لا، لا يكفيه؛ بل يلزمه الجواب باتًا بالإنكار إن كان منكرًا.

فكذلك الحلف لا يكفي فيه بالعلم؛ بل يلزمه الحلف باتًا.

والدليل على ذلك: أن الابن إذا أدعى دينًا لأبيه الميت، يكون الاستحلاف على البتات لا على العلم، فكذا ههنا.

وإنا نقول: مباشرة سبب هذا الدين لم توجد من الوارث، وإنما كان من المورث؛ كالاستحلاف على فعل نفسه، فيكون على البتات.

<<  <  ج: ص:  >  >>