هذا كان في زمانهم أما في زماننا، فلا يملك الزوج أن يسافر بها، وأن أوفي صداقها؛ لأن في زمانها كان الغالب من حالهم الصلاح، أما في زماننا [فقد] فسد الناس، والمرأة متى كانت فيما بين عشيرتها، فالزوج لا يمكنه أن يظلمها، ومتى نقلها إلى بلده أخرى ظلمها، وهي لا تقدر أن تستغيث بأحد.
هذا هو الكلام في الأب.
وأما الكلام في الوكيل إذا وكلت المرأة وكيلاً بمطالبة الزوج بمهرها، كان الأمر في اشتراط حضرة المرأة، وأخذ الكفيل بالمهر من الوكيل عند التهمة، ورجوع أبي يوسف كالكلام في الأب.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:
هذه المسألة على هذا البيان لا توجد في المبسوط، وإنما استفيدت من صاحب الكتاب رحمه الله.