للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتاج إلى منزلي، ومنعته من الدخول عليها فلها ذلك، ولها النفقة.

فرق بين هذا وبين ما إذا حبست في السجن ظلمًا، أو غضبها إنسان فهرب بها حيث لا نفقة لها.

والفرق: أن السبب الموجب للنفقة هو القيام عليها، والقيام عليها إنما يتحقق بكونها في بيت الزوج وإقامتها بأعمال الزوج في البيت. وفي الوجه الأول إنما فات هذا السبب من قبل الزوج من حيث الحقيقة فلا تسقط النفقة، وفي الوجه الثاني ما فات من قبل الزوج، وإن لم يفت من قبلها، لكن لما لم يفت من قبل الزوج يجعل كالقائم، فينعدم سبب استحقاق النفقة.

ثم هذا الفرق إنما يتأتى على ما ذكر الخصاف.

أما على ما ذكره القاضي الإمام أبو الحسن السغدي فإنه يتأتى.

لأنها تستحق النفقة في الوجهين جميعًا.

وهو رواية أبي يوسف في العصب أيضًا على ما مر.

<<  <  ج: ص:  >  >>