للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الوجه الثاني الطالب متعنت، فالقاضي لا يجيبه إلى ذلك.

ثم المال المشترك بين جماعة إذا طلب أحدهم من القاضي القسمة وأبي الآخرون فهذا على ثلاث أوجه:

أما أن لا يكون فيه تفاوت، ويمكن اعتبار المعادلة في المنفعة؛ كالدراهم، والدنانير، والمكيل والموزون.

أو يقل فيها التفاوت نحو الثياب من صنف واحد.

أو يكون التفاوت كثيراً؛ بأن كانت الثياب من أجناس مختلفة.

ففي الوجه الأول: يقسم القاضي؛ لأن هذا تمييز محض، وكل واحد منهما لو ميز نصيبه بنفسه جاز، فكان للقاضي أن يعينه على ذلك.

وفي الوجه الثاني: كذلك؛ لأن التفاوت الذي يكون ما بين الثياب يسير فيمكن القاضي اعتبار المعادلة في المنفعة فكان للقاضي أن يقسم [ذلك].

وفي الوجه الثالث: لا [يقسم]، بل يتركهم حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>