للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لان الإنسان في الزمان البعيد يتغير.

و [اختلفوا في] الحد الفاصل بينهما.

والصحيح فيه قولان:

احدهما: انه مقدر بستة اشهر؛ لانه هو الزمان المطلق، فان شهدوا ثانيًا قبل ان يمضي من [وقت] الشهادة الاولى ستة اشهر قبل القاضي شهادتهما من غير تزكية اخرى، وان كان بعد ما مضى ستة اشهر [فانه] لا يقبل من غير تزكية اخرى.

والثاني: [انه] يفوض الى رأي القاضي؛ فان رأى ان يسأل [عنهم] لا يكتفى بما كان في الماضي.

وإنرأىأن لا يسأل فله ذلك.

[٥٨٧] قال:

وان قال المشهود عليه: انا أقيم البينة انهم عبيد، او احدهم عبدهم، او محدود في قذف، او شارب خمر، او قاذف، او ما أشبه ذلك من الكبائر التي توجب الحد يقبل ذلك منه.

لان هذه الكبيرة توجب الحد، فكانت هذه الشهادة قائمة على اثبات

<<  <  ج: ص:  >  >>