للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومتى لم تجب نفقة الأولاد على الأب تجب على الأم إن كان لها مال، فإن لم يكن [لها] فعلى من يرث الأولاد من القرابة، الأقرب، فالأقرب.

هذا إذا كانت امرأة العبد حرة.

فإن كانت أمة كانت نفقة الزوجة على العبد أن بوأها [المولى بيتًا معه].

وأما نفقة الأولاد فعلى مولى الأم، لأنهم مماليك لمولى الأم، فكانت نفقتهم عليه.

وإن كانت امرأة العبد مدبرة، أو أم ولد، فالجواب فيها كالجواب في الأمة.

لاستحقاق النفقة. إلا بالتبوئة من المولى.

وإن كانت امرأة العبد مكاتبة فنفقتهما على العبد بوأها المولى بيتًا أو لم يبوئها، ولأنها حرة يدًا فتتبوأ مع زوجه

<<  <  ج: ص:  >  >>