للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر الطحاوي شهرًا.

قال شمس الأئمة الحلواني: مال قاله الطحاوي أوفق الأقاويل في هذا الباب.

وهذا لأن ما زاد على الشهر في حكم الآجل، وما دون الشهر في حكم العاجل، فصار الشهر أدنى الآجل، والأقصى لا غاية له.

والصحيح أن هذا ليس بتقدير لازم، بل هو مفوض إلى رأي القاضي؛ فإن مضت ستة أشهر، ووقع عنده أنه متعنت [فإنه] يديم الحبس، وإن مضى شهر أو دونه، ووقع عنده أنه عاجز أطلقه، هذا معنى قول محمد في آخر الباب بعد ذكر التقدير: هذا إذا أشكل عليه أمره، يعني أفقير أم غني، فإما إذا لم يشكل أمره سألت عنه عاجلًا.

يعني إذا كان ظاهر الفقر [فإني] أقبل البينة على الإفلاس واخلي سبيله.

وهذا إذا ثبت أنه معسر ثبت له النظرة إلى الميسرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>