للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له، أو عبدًا له، يجب عليه أن يحول بينه وبين امرأته، وكذلك إذا علم الرجل ثم ولي ذلك الرجل القضاء، فقدمت المرأة المطلقة زوجها، أو الأمة المعتقة، أو العبد المعتق المولى، فجحد ذلك، والقاضي قد شهد ذلك وسمع قبل أن يولي القضاء، وجب أن يقضي بالطلاق والعتاق.

لكن أبا نيفة رحمه الله يجيب عن هذا ويقول بأن القاضي أيضًا في هذه الصورة يحول بين الزوج وبين المرأة، وبين المولى، وبين الأمة. هكذا روى أبو يوسف رحمه الله في الإملاء عنه أيضًا، لكن لا يفرق بينهما ولا [يحكم] بعتقهما؛ لأن الحيلولة تثبت بمجرد الشهادة بدون القضاء، فلأن تثبت بعلم القاضي كان أولى.

لكن هذا كله يكون على وجه الحسبة، والأمر بالمعروف، لا على سبيل القضاء.

والله أعلم بالصواب

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>