الدين؛ كالعيدين، والجمعة، فإذا كان شرطًا [لنفاذ القضاء] فالقاضي استفاد العلم في موضع لا يتمكن من القضاء، فصار بمنزلة سائر الرعايا، فلا يقضي بهذا العلم.
وإلى هذا القول مال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله، وجعل هذا القول جواب ظاهر الرواية، وجعل ذلك جواب رواية النوادر.
وأشار محمد بن الحسن رحمه الله في كتاب أدب القاضي إلى أن المصر شرط لنفوذ القضاء.
وهكذا ذكر الخصاف ههنا.
وروى أبو يوسف في الإملاء: أن المصر ليس بشرط.
ثم أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يحتجان على قول أبي حنيفة رحمه الله بما لو أن رجلًا ليس بحاكم رأى رجلًا يغصب رجلًا مالًا، وهو يقدر على أن يمنعه من ذلك، ولم يفعل، أيسعه ذلك؟ فكيف الحاكم الذي يقدر أن يرد على هذا ما غصب منه، وقد علم بذلك قبل القضاء، فينبغي أن يأخذه منه، ويرده على هذا.
وكذلك لو أن رجلًا سمع رجلًا طلق امرأته ثلاثًا، أو أعتق أمة