للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ينظر إليه.

ولا ينظر بنفسه.

لأن النظر بنفسه يؤدي إلى الازدراء، والاستخفاف به، فلا يفعل، لكن يأمر أميناً ينظر إلى ذلك الموضع.

لأن النظر إلى العورة يحل عند الضرورة؛ ألا تري أن الذمي إذا أسلم وهو أقلف، واحتاج إلى الختان، حل النظر [إليه].

وكذا شهود الزني ينظرون إلى الفرج؛ لتحمل الشهادة، ويحل لهم ذلك.

والقابلة تنظر إلى الفرج لتحمل الشهادة، وحل لها ذلك، والمشهود عليه بالزني إذا قال للقاضي: إني مجبوب، فأنظر إلي، أو مر من ينظر إلي، فإنه ينبغي للقاضي أن ينظر إليه، أو يأمر من ينظر إليه فكذا ههنا.

فإذا نظر، فإن وجده صحيحاً، فلا خيار لها، وإن وجده محبوباً خيرها ولم يؤجل.

لما قلنا من قبل.

ولو وصل إلى امرأته مرة، ثم جبت آلته، فلا خيار كما في العنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>