فان قال المدعى: انا آتي بن يعدلهم من اهل الثقة والامانة، او قال للقاضي: اسمي لك قومًا من أهل الثقة [والامانة] تسألهم عنهم فاسألهم فسمى له قومًا يصلحون للمسألة، فان القاضي يسمع قوله.
فان جاء بقوم وعدلوا، او سأل اولئك، فعدلوا، فينبغي للقاضي ان يسأل اولئك الذين طعنوا فيهم بهم يطعنون عليهم؟ لانه يجوز ان يكونوا جرحوا بشيء يكون جرحًا عندهم، ولا يكون ذلك جرحًا عند القاضي، وعند المعدلين.
فبعد ذلك المسألة على وجهين:
اما ان يبينوا كذلك.
او يبينوا بما يكون جرحًا عند الكل.
ففي الوجه الاول لا يلتفت الى ذلك، وأخذ بقول الذين عدلوا.
وفي الوجه الثاني الجرح اولى؛ لان المثنى نصاب كامل في الشهادة، والنصاب ان تم كان الجرح اولى.