للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه القياس: أن سبب استحقاق النفقة القيام عليها، وقد اختل معنى القيام عليها.

وللاستحسان وجهان:

أحدهما: أنه لا يحسن في المروءة أن ينفق عليها في حالة الصحة، ويمتنع من الإنفاق في حالة المرض.

والثاني: أن معنى القيام عليها يتحقق، فإنه ينظر في جمالها، ويمسها، ويستأنس بها، وهي تحفظ بيته.

هذا إذا مرضت في منزل الزوج.

أما إذا زفت إليه وهي مريضة، فلم يذكر هذا في الكتاب، وينبغي أن تستحق النفقة لما ذكرنا من الوجهين.

وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال:

لا تستحق النفقة.

وفرق بين ما إذا زفت إليه وهي صحيحة ثم مرضت، وبين ما إذا زفت إليه وهي مريضة.

قال أبو يوسف رحمه الله:

أخذ في هذا -يعني إذا زفت وهي صحيحة ثم مرضت- بالاستحسان، وفي الأول بالقياس.

<<  <  ج: ص:  >  >>