للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر عن أبي يوسف الاسكاف في الفتاوي المنسوب إلى الفقيه أبي الليث بأنه لا يمنع الأبوين من الدخول عليها للزيارة في كل جمعة، وإنما يمنعهما من الكينونة.

لأن الزيارة في كل جمعة هي الزيارة المعتادة.

وهذا لأن معنى التكلم معها على ما هو مرادها إنما يحصل بالكينونة لا بالزيارة.

وعليه الفتوى.

وأما غير الأبوين من المحارم فقد ذكر الخصاف ههنا وفي النفقات: أنه يمنعهم من الدخول عليها. لكن لا يمنعهم من النظر إليها.

وذكر عن ابي بكر الاسكاف في فتاوي الفقيه أبي الليث: أن للزوج أن يغلق الباب عليها من الزوار غير الأبوين.

وقال محمد بن مقاتل الرازي:

لا يمنع المحرم من الزيارة في كل شهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>