للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لما قلنا.

لكن لا يمنعهم من النظر إليها، ومن تعاهدها، والتكلم معها، فيقومون على باب الدار المرأة داخلة.

لأنه لو منعهم كان هذا قطيعة الرحم، وقاطع الرحم ملعون.

وهذا في حق الأبوين وذي رحم محرم، ومن لا يتهمه الزوج.

أما إذا لم يكن محرمًا. ويتهمه الزوج، فله أن يمنعه من النظر إليها.

[١٢٥٧] قال:

وكذلك إن كان لها ولد من غيره، لم يكن له أن يمنعها، ولا يمنعهم من أن بنظر بعضهم إلى بعض.

لما قلنا من المعنى.

هكذا ذكر الخصاف ههنا وفي كتاب النفقات.

وروي عن أبي يوسف: أن الزوج لا يملك أن يمنع الأبوين من الدخول عليها للزيارة في كل شهر مرتين، وإنما يمنعهما من الكينونة.

<<  <  ج: ص:  >  >>