للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منهما يدعيها، وزعم انها له، وحضر القاضي، فان القاضي يدعها في أيديهما، ويقول لكل واحد منهما: أقم البينة على دعواك.

لأنهاإذا كانت في أيديهما، فكل واحد منهما يمنع صاحبه من وطئها.

فان تنازعا فيها الىن يقيما بينة أمرهما القاضي ان يجمعها على رجل يضعانها على يديه الىن تقوم لهما بينة؛ لكي تنقطع المنازعة.

فان أقام احدهما بينة على دعواه، ولم يقم الآخر، وضعها القاضي على يدي عدل، الىن يسأل عن الشهود، كما لو كانت الجارية كلها في يدي احدهما، وادعى الآخر كلها، وأقام على ذلك بينة، وضعها القاضي على يدي عدل. كذلك ههنا.

[٧١٤] قال:

ولو ان رجلاً ادعى نكاح امرأة كبيرة، وهي تجحد ذلك، فأقام بينة عليها، وسأل القاضي ان يعزلها حتى يسأل عن شهوده، فان القاضي لا يفعل، لكن يأخذ له منها كفيلاً.

لان المرأة الكبيرة تحفظ نفسها، وليست هي في يدي رجل يخاف عليها ان يطأها، وكذلك لو كانت الجارية بكرًا في منزل ابيها، فان القاضي لا يعزلها.

لانه لا تهمة فيه؛ فإنما يعزل التي هي مع رجل يطؤها.

والله تعالىأعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>