للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشفعة للشفيع بعد البيع، ويستحقها بالطلب والاشهاد على شفعته، ويملكها بأخذها، إذا سلمها له المشتري، أو يحكم له به الحاكم.

أراد بالطلب طلب المواثبة، وبالإشهاد طلب الإشهاد والتقرير.

وبه نقول.

ثم إذا طلب طلب المواثبة، وطلب الإشهاد والتقرير، وطلب التملك، فإنما يملك الدار أما بقضاء، أو ر ضى، وهو حكم الحاكم، أو تسليم المشتري إليه.

لأن الملك للمشتري في الدار تم بالشراء، والملك إذا تم لا ينقض إلا بقضاء أو رضى. ألا ترى أن وهب من آخر شيئًا وقبض لا ينقض ملكه إلا بقضاء أو رضى، وإن كان للواهب حق الرجوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>