للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحسب رضاع الصبي من نصيبه.

أراد بالرضاع: أجر الرضاع.

وأراد من نصيبه: نصيبه من المال الذي ورثه مع غيره، فكان له مال.

لأن أجر الرضاع من النفقة، ونفقة الصبي تكون في ماله إذا كان له مال، فكذلك هذا.

[١٣٠٩] [وقال شريح في حديث الرضاع:

الرضاع من جميع المال.

يعني: من جميع المال الموروث من نصيبه ونصيب غيره].

وقال شريح رحمه الله في حديث آخر:

رضاع الصبي من جميع المال، حتى يفطم، فإذا فطم فمن نصيبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>