للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن أقر يشترط إقراره بالوديعة فحسب، أو بالوديعة والنكاح جميعًا.

وإن أنكر هل تسمع من المرأة إقامة البينة على ذلك؟ فالمسألة على الاستقصاء ذكرناها في شرح المختصر في كتاب النكاح في آخر باب النفقة.

والله تعالى أعلم بالصواب.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>