للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فنكل عن اليمين، فردها على البائع، ثم جاء البائع بالجارية بعد ذلك وقال: هذه الجارية حبلى، وهذا الحبل حدث عند المشتري، فإن القاضي يسأل المشتري عن ذلك.

هذه المسألة على ثلاثة أوجه:

أحدهما: هذه. فإذا سأله: فإن قال المشتري: ما لي بها علم، فإن القاضي يريها النساء، فإن قلن حبلى لا يثبت الرد بقول النساء لكن توجه الخصومة فيحلف القاضي المشتري: بالله ما حدث هذا الحبل عندك.

فإن حلف فلا شيء عليه، والرد باق على حاله، كما كان؛ لأنه لم يثبت كون هذا العيب عند المشتري.

وإن نكل قيل للبائع: أنت بالخيار: إن شئت فاحبسها، ولا شيء لك، وإن شئت فردها على المشتري، ويرد عليه أرش الشجة التي كانت بها عندك؛ لأن الجارية خرجت عن ملكه بعيب واحد والآن ترد بعيبين، فيكون له الخيار: إن شاء رضي بذلك، وإن شاء لم يرض.

وما قال صاحب الكتاب: يرد عليه أرش الشجة، أراد به نقصان ذلك العيب.

والثاني: إن قال المشتري للقاضي: قد كان هذا الحبل عند البائع،

<<  <  ج: ص:  >  >>