والمأذون بمنزلة المحجور عليه في حق بعض الأحكام؛ فإنه لو أقر بمهر إمرأة، أو بافتضاض جارية وافضائها، فإنه لا يؤاخذ به في الحال، إنما يؤاخذ به بعد العتق كالمحجور عليه، وبمنزلة الحر في حق بعض الأحكام؛ فإنه لو أقر بثمن جارية اشتراها، يؤاخذ به في الحال؛ لكن إذا جحد المأذون ما يلزمه في الحال، وما يلزمه بعد العتق، وأراد المدعي استحلافه يحلف في الحال كما في المحجور عليه.
ثم قال صاحب الكتاب: إذا اشترى جارية فوطئها، ثم استحقت وهي ثيب، أن أقر العبد بذلك الساعة لا يلزمه شيء، وجعله فيه كالمحجور.
ومن المتأخرين من صحح ما قاله صاحب الكتاب، وفرق بين الثيب والبكر، وجعل المأذون في الثيب كالمحجور عليه، وفي البكر كالحر، ذكره الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني في شرح هذا الكتاب، وقال: هذا غير صحيح؛ فإنه شيء ذهب على صاحب الكتاب؛ فإن هذه المسألة