للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكن هذا خلاف ما نص عليه صاحب الكتاب، فانه قال: وله ان يحكم الىن يصل إليه كتاب عزله، او يقدم قاض مكانه.

ومنهم من فرق.

ووجه الفرق: ان الجمعة مؤقتة، فلو لم يجمع بالناس بعد العلم تفوتهم الجمعة. فأما في القاضي فليس ههنا شيء مؤقت يفوت بفوات الوقت.

فإذا علم بعزله بكتاب او بخبر ينعزل.

ومنهم من فرق فقال:

هذا شيء ينبغي على المنشور؛ فان كان في منشور القاضي الثاني: فإذا أتاك كتابي فقد عزلتك، لا ينعزل الاول ما لم يقدم الثاني ويصل إليه الكتاب.

لان العزل معلق بشرط، فما لم يوجد الشرط لا يثبت العزل.

وان كان المكتوب في المنشور: انا كنا عزلناك، فمتى علم بعزل نفسه ينعزل.

والله أعلم بالصواب

<<  <  ج: ص:  >  >>