للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكذا الخطاب من العبد، مالم يبلغ لا ينعزل، والبلوغ بالعلم. وكذلك على هذا إذا عزل الوكيل، او حجر على عبده المأذون لا ينعزل الوكيل والعبد قبل العلم.

واستشهد صاحب الكتاب بالإمام الذي يجمع بالناس فانه قال:

ألا ترى اني والي الصلاة إذا عزل فلم يقدم وال مكانه فانه يجمع بالناس الىن يقدم الوالي عليه.

كذا استشهد.

وفي مسألة الاستشهاد، وان علم لا ينعزل مالم يقدم عليه وال آخر.

واختلف المتأخرون [فيه]:

منهم من قال: بان في القاضي وان علم بعزله لا ينعزل مالم يقدم قاض آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>