للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنهم نصبوا لمصالح أهل المدينة، فكان نائبًا عنهم.

وعلى هذا قيم الوقف إذا آجر شيئًا من الوقف ثم مات، لا تبطل الإجارة.

لأن القيم نائب عن الاوقاف، والاوقاف على حالها، فلا يبطل العقد بموت النائب.

[٦٦٢] قال:

ولو أن الخليفة عزل قاضيًا من قضائه، فقضى ذلك الرجل بقضايا قبل أن يصل إليه كتاب عزله، كان قضاؤه نافذًا ماضيًا، وله أن يحكم الىن يصل إليه كتاب عزله، أو يقدم قاض مكانه.

لأن الخطاب من الشرع انما يثبت حكمه في حق المخاطب إذا بلغه.

أصله قضية أهل قباء.

<<  <  ج: ص:  >  >>