للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنهم من قال: إذا تقدم إلى القاضي يسأله عن ذلك، ويقول: هل يعتقد وجوب الشفعة بالجوار؟ فإن قال: نعم، يقضي، وإن قال: لا يدفعه عن مجلسه، ولا يسمع كلامه.

قال رحمه الله: وهذا أوجه الأقاويل واحسنها.

ومن جنس مسألة الكتاب ما حكى عن القاضي أبي عاصم أنه كان يدرس والخليفة يحكم، واتفق جلوسه أن امرأة ادعت على زوجها نفقة العدة فأنكر الزوج، فحلفه: بالله ما عليك تسليم النفقة من الوجه

<<  <  ج: ص:  >  >>