للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالأصل حتى يقوم الدليل على العارض.

وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في شرح هذا الكتاب في هذا الفصل مسألة تحتاج إليها القضاة، وهي إن الرجل إذا جاء إلى القاضي وهو يرى مذهب المخالف، فادعى شفعة بالجوار على رجل هل يقضي له القاضي بالشفعة أم لا؟ [قال]:

اختلف المشايخ فيه:

منهم من قال: لا [يقضي له]؛ لأن المدعي يدعي أنه لا حق له فيما يدعي، فإذا علم القاضي بذلك لا يلتفت إلى دعواه.

ومنهم من قال: يقضي [له]؛ لأنه لما طلب الشفعة فقد ركن إلى مذهبنا، فتقبل دعواه، ويقضي له، وإن كان يعتقد خلاف ذلك، هذا كما قلنا في أحد الزوجين من أهل الذمة إذا رفع إلى القاضي أن زوجته محرم منه، فإن القاضي يفرق بينهما عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله؛ لأنه ركن إلى ديننا، وإن كان يعتقد خلاف ذلك، فإن كانا؟؟؟؟؟؟ يفرق بينهما عندهم جميعًا؛ لما قلنا، كذلك هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>