للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن هذا لا يرى الشفعة بالجوار، فإن حلفته: مالي قبلك شفعة هذه الدار التي سميت وحددت يتأول قول من لا يرى الشفعة بالجوار، ويحلف فيكون صادقًا في يمينه، فإن القاضي يستحلفه على السبب: ما اشتريت هذه الدار التي حددت وسميت بكذا وكذا ولا أقل من ذلك.

ثم صاحب الكتاب إلى الآن كان يأمر القاضي بأن ينظر للمدعي عليه إذا عرض للقاضي [و] يحلفه على الحاصل، ثم حول الكلام إلى جانب المدعي، فأمر القاضي أن ينظر للمدعي إذا عرض للقاضي وذكر من جنس هذه المسائل مسائل.

وهذا لأن بين العلماء اختلافًا ظاهرًا في استحقاق الشفعة بالجوار، فمتى حلفه بالله ما له قبله شفعة يتأول قول من لا يرى الشفعة بالجوار، فيكون صادقًا في يمينه، فيؤدي إلى إبطال حق المدعي، فيحلف على السبب، نظرًا للمدعي، وإن كان في هذا النظر ضرر بالمدعي عليه؛ لجواز أنه اشترى ولا شفعة له؛ بأن سلم، أو سكت عن الطلب.

لأن القاضي لا يجد بدًا من إلحاق الضرر بأحدهما، فكان مراعاة جانب المدعي أولى؛ لأن السبب الموجب للحق له وهو الشراء، إذا ثبت ثبت الحق له، وسقوطه إنما يكون بأسباب عارضة، فيصح التمسك

<<  <  ج: ص:  >  >>