للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر في النفقات أنه على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: يجبر على إعطاء الكفيل بنفقه شهر واحد.

وذكر الحاكم في المختصر مطلقًا أنه لا يجبر [على ذلك].

وإنما لم يجبر لوجهين:

أحدهما: ما أشار إليه صاحب الكتاب، فقال:

لأن النفقة لم تجب لها؛ لأنها إنما تجب فيما يحدث، فلا يجبر على أن يقيم لها كفيلًا بنفقة لم تجب عليه [بعد].

والثاني: ما ذكر في شرح المختصر: أن إعطاء الكفيل تبرع والمرء لا يجبر على التبرع، وصار هذا كالدين المؤجل إذا أراد صاحب الدين أن يأخذ منه كفيلًا قبل حلول الأجل مخافة أن يغيب منه عند الحلول لا يقدر كذا ههنا.

ثم عندهما يأخذ [منه] كفيلًا بنفقة شهر.

وروي عن أبي يوسف رواية أخرى: أن القاضي يسأل الزوج: إنك كم تغيب؟

<<  <  ج: ص:  >  >>