للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما إن كان الأبعد في المصر وهو خارج المصر.

أو الأبعد خارج المصر وهو في المصر.

أو كانوا في المصر.

ففي [الوجه] الأول [لم تبطل].

و [في] الثاني [قال] بططلت شفعته.

وفي الوجه الثالث فيه قياس واستحسان:

القياس: تبطل شفعته.

وفي الاستحسان: لا تبطل.

لأن جوانب المصر كجانب واحد؛ ألا ترى أن بيان مكان الإيفاء شرط لجواز السلم، وإذا ذكر المصر ولم يذكر الموضع الذي يوجد فيه فعل التسليم يكفي كذلك ههنا، إلا أن يختار على الأقرب ويذهب إلى الأبعد الآن فتبطل؛ لأنه حين وصل إلى الأقرب قدر على الطلب، فإذا لم يطلب فقد ترك الطلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>