للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن الحد انما يجب بارتكاب ما لا يحل، فإذا ضرب الحد فقد ظهر منه ارتكاب ما لا يحل، فتسقط عدالته، إلا أن تظهر توبته [بعد ذلك].

وقوله: خزية في دينه، أي فساد في دينه، فإنه إذا ظهر منه فساد في دينه ظهر منه ارتكاب ما لا يحل.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله:

الناس لا تخلو عن ارتكاب الصغائر شرعًا، ولا تخلو عن اتيان ما هو مأذون به في الشرع، فتجعل العبرة به في ذلك للغالب.

يريد به في حق الصغائر: فإن كان غالب حاله أن يأتي بما هو مأذون به في الشرع، ويحترز عما لا يحل له في الشرع، كان جائز الشهادة، بعد إن كان محترزًا عن كل الكبائر.

<<  <  ج: ص:  >  >>