للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولسنا نأخذ بهذا الحديث.

وقد مر هذا في صدر الباب.

[١٠٣٥] ذكر عن الحسن قال:

إذا قسم القوم الأرضين وابقوا شربها بينهم فهم شفعاء.

لأن لهم في الشرب شركة، والشركة في الشرب تثبت حق الشفعة.

[أو ان وجوب الشفعة]

<<  <  ج: ص:  >  >>