للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معناه: أن عمر رضي الله عنه قال: يجب على القاضي أن يؤجل سنة، فقان اتاها وإلا فرق إلى آخر الحديث.

وكان شريح يقول: إن عليه نصف الصداق.

وعلماؤنا أخذوا بحديث رضي الله عنه؛ بناء على أن خلوة العنين توجب تأكد المهر.

وذكر في الباب أخباراً كثيرة كلها تدل على ذلك.

والله أعلم بالصواب

<<  <  ج: ص:  >  >>