ألف درهم بسبب آخر من بدل قرض أو بدل غصب، فالقول قول المقر؛ لأنه ما أقر له بالمال مطلقًا، وإنما أقر له بالمال بشرط سلامة العبد له، ولم يسلم، فلا يلزمه الألف، ويكون القول قوله مع يمينه: بالله ما لهذا علي ألف درهم من غير ثمن هذا العبد من الوجه الذي أدعاه.
وإن قال: هذا العبد له، وليس هو لي، لكن هذا الألف لي عليه من غير ثمن هذا العبد، فإن القاضي يأمر المدعي عليه بدفع الألف إلى المدعي، ويأمر المدعي بدفع العبد إلى المدعي عليه؛ لأن المدعى عليه أقر له بالألف بشرط سلامة العبد له، وقد سلم، والسبب غير مقصود، وإنما المقصود سلامة الألف للمدعي، وسلامة العبد للمدعى عليه، وهذا حاصل، والاختلاف في السبب لا يضر إذا لم يختلف المقصود لهما.