للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال المدعي: لي عليه ألف درهم بدل قرض، أو بدل غصب، فهذا على وجهين:

إما أن لا يكون العبد في يد المدعي؛ بأن قال المدعي عليه: ثمن عبد باعتيه، أو يكون.

ففي الوجه الأول عند أبي حنيفة يلزمه الألف، ولا يصدق في قوله: لم أقبض سواء وصل أم فصل.

وكذلك لو صدقه المدعي في الجهة، وهي الشراء وكذبه في عدم القبض عند أبي حنيفة رحمه الله يلزمه الألف ولا يصدق في قوله: لم أقبض، فصل أم وصل، وهي مسألة كتاب البيوع.

وإن كان العبد في يد المدعي:

فإن قال المدعي عليه: ثمن هذا العبد الذي في يد المدعي، فالمسألة على ثلاثة أوجه:

إن صدقه المدعي يؤمر بأخذ الألف منه وتسليم العبد إليه.

وإن كذبه، وقال: ما بعته أصلًا، والعبد لي، وإنما لي عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>