وقال المدعي: لي عليه ألف درهم بدل قرض، أو بدل غصب، فهذا على وجهين:
إما أن لا يكون العبد في يد المدعي؛ بأن قال المدعي عليه: ثمن عبد باعتيه، أو يكون.
ففي الوجه الأول عند أبي حنيفة يلزمه الألف، ولا يصدق في قوله: لم أقبض سواء وصل أم فصل.
وكذلك لو صدقه المدعي في الجهة، وهي الشراء وكذبه في عدم القبض عند أبي حنيفة رحمه الله يلزمه الألف ولا يصدق في قوله: لم أقبض، فصل أم وصل، وهي مسألة كتاب البيوع.
وإن كان العبد في يد المدعي:
فإن قال المدعي عليه: ثمن هذا العبد الذي في يد المدعي، فالمسألة على ثلاثة أوجه:
إن صدقه المدعي يؤمر بأخذ الألف منه وتسليم العبد إليه.
وإن كذبه، وقال: ما بعته أصلًا، والعبد لي، وإنما لي عليه