عند أبي حنيفة يجب؛ بأن يوكل دميًا شراء الخمر، فيجب الثمن في دمه الموكل.
وعندهما: لا [يجب].
وإن كذبه يجب أن يكون على هذا الخلاف.
وفي الوجه الثاني، ينظر:
إن صدقه المدعي في المال [وكذبه في ذلك السبب]، وأدعى سببًا آخر، ينظر:
إن لم يكن بين السببين منافاة يجب المال؛ بأن قال المدعي عليه: له علي ألف درهم بدل القرض، وقال المدعي: بدل الغصب؛ لأنه لا فرق بين الألف الذي يجب له بسبب الغصب وبين الألف الذي يجب له بسبب القرض، والاختلاف في السبب لا يضر، إذا لم يختلف المقصود، فيجب الألف.
وإن كان بين السببين منافاة؛ بأن قال المدعي عليه: له علي ألف درهم من ثمن عبد باعنيه، إلا أني لم أقبض [ذلك]،