وإن كذبه: ذكر ها هنا أن القوول قول المقر، وعليه اليمين؛ لأن قوله: له علي ألف درهم لأني أشتريت منه الميتة أو الدم جحود المال أصلًا فكان القول قوله مع يمينه.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:
المذكور ههنا قول أبي يوسف ومحمد. أما على قول أبي حنيفة فالمال لازم عليه بإقراره، ولا يصدق في قوله: هو [من] ثمن ميتة أو دم. أورد هذه المسألة على سبيل الاستشهاد، وذكر فيها الاختلاف، فكإنه ذهب على صاحب الكتاب، أو ليه عن أبي حنيفة رحمه الله روايتان.
وإن قال: له علي ألف من ثمن خمر، وصدقه المدعي، قال أبو حنيفة: يجب المال. وقالا: لا يجب.
وهذا الاختلاف بناء على أن المسلم هل يجب عليه ثمن الخمر؟