للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يجري الاستحلاف في الأشياء الستة عند أبي حنيفة رضي الله عنه.

وعندهما يجري.

والأشياء الستة [هي]: النكاح، والرجعة، والرف، والفيء في الإيلاء، والولاء، والنسب.

ثم ذكر صاحب الكتاب ستًا، وهي سبع.

والسابعة: أمية الولد.

ذكر في الجامع الصغير في آخر كتاب الدعوى: إذا أدعت. الأمة على مولاها أنها ولدت منه هذا الولد، أو كان الولد مات، وأدعت أمومية الولد، وأنكر المولى، لا يستحلف عند أبي حنيفة رحمه الله، ويكون القول قوله من غير يمين، وعندهما يستحلف. والمسألة معروفة.

ثم عندهما ومن يرى الاستحلاف في الأشياء السبعة من أصحابنا: كل

<<  <  ج: ص:  >  >>