فحينئذ يفرض لها القاضي النفقة عليه في كل شهر، ويأمره أن يعطيها النفقة لتنفق على نفسها هي.
لأن نفقتها واجبة بعقد النكاح، فالقاضي يعينها على الوصول إلى حقها.
وإذا لم يعطها، وقدمته مرارًا، ولم يقبل نصح القاضي، ولم ينجح فيه وعظه، حبسه القاضي؛ لظهور مطله.
فإذا فرض لها فرض نفقة يعطيها في كل شهر مقدار ما تحتاج إليه، وعلى قدر طاقة الرجل على يسره وعسره، فينظر إلى ما يكفيها من الدقيق، والأدم [والدهن] وحوائج المرأة التي تكون لمثلها، فيقوم ذلك دراهم، ويفرض عليه في كل شهر، ويأمر بدفع ذلك إليها: أما [أن] ينظر إلى قدر كفايتها؛ لأن النفقة إنما تجب كفاية لها، فيوجب مقدار ما يكفيها، وأما ينظر إلى طاقة الرجل على يسره وعسره؛ لقوله تعالى: