للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجد لا يملك بيع التركة بقضاء الدين وتنفيذ الوصايا.

وينبغي أن يحفظ هذا من صاحب الكتاب.

لأن محمدًا رحمه الله لم يذكر في المبسوط على هذا البيان، فإنه أقام الجد مقام الأب، فإنه قال:

إذا ترك وصيًا وأبًا، فالوصي أولى، فإن لم يكن فالأب أولى، فإن لم يكن … وهكذا، إلى أن قال: فوصي الجد، ثم وصى القاضي.

وصاحب الكتاب بين، قال:

ولو أن رجلًا له ابن لم يدرك، أذن له في التجارة، واستدان دينًاـ ومات الإبن، وترك متاعًا وعقارًا، والدين محيط بالتركة، لم يكن لأبيه أن يبيع شيئًا مما ترك.

لأنه مشغول بحق الغرماء، فلا يملك البيع إلا برضى الغرماء.

[٩١٢] قال:

وكذا العبد المأذون له في التجارة إذا لحقه دين، ثم حجر عليه، أو مات، فليس لمولاه عليه ولا على ما بيده سبيل، حتى يبيعه؛ لأنه مشغول بحق الغرماء، فلم يكن له ولاية البيع، لكن يبيعه القاضي للغرماء.

والله تعالى أعلم بالصواب

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>